قرار رقم 5 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

قرر 

مادة 1 

يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولى أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

مادة 2 

تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقاً لما يلى: –

  1. أمين اللجنة الشعبية.
  2. الأمين المساعد للشؤون السياسية
  3. الأمين المساعد لشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية
  4. الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام والتعاون

مادة 3 

تتبع لأمين اللجنة وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات الإدارية المختصة بما يلي:

  1. شؤون اللجنة 
  2. الشؤون السرية
  3. شؤون التفتيش والمتابعة
  4. شؤون حقوق الإنسان الشؤون العسكرية.

مادة 4 

تتبع لأمانة اللجنة وتعمل تحت إشرافها المباشر، التقسيمات الإدارية المختصة بمايلي: –

  1. الشؤون القنصلية
  2. شؤون المراسم
  3. المنظمات الدولية
  4. المعاهد والشؤون القانونية
  5. الترجمة.

مادة 5 

تتبع للأمين المساعد للشؤون السياسية، وتعمل تحت إشرافة المباشر، التقسيمات والوحدات الإدارية، المختصة بما يلى:

  1. الشؤون الأوربية 
  2. الشؤون الأسيوية.
  3. شؤون أمريكا الشمالية
  4. شؤون أمريكا اللاتينية

مادة 6 

تتبع للأمين المساعد لشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات والوحدات الإدارية المختصة بما يلى:-

  1. تشجيع الاستثمار الأجنبي
  2. تنمية وضمان الاستثمار بالخارج
  3. شؤون مالطا
  4. شؤون إيطاليا
  5. شؤون التجارة الخارجية 
  6. شؤون الشركات الأجنبية والتسجيلات التجارية
  7. شؤون اتحاد غرف التجارة والصناعة
  8. الشؤون الإقتصادية

مادة 7 

تتبع للأمين المساعد للشؤون الثقافية والإعلام والتعاون، وتعمل تحت إشرافه المباشر، التقسيمات الإدارية، المختصة بما يلى: –

  1. شؤون البعثات الدراسية والتدريب
  2. شؤون الإعلام
  3. شؤون المعلومات والبحوث
  4. شؤون التعاون الفنى التي كانت تديرها القطاعات الملغاة
  5. شؤون العلاقات الثقافية

مادة 8 

تكون للأمين المساعد ذات الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة، وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها.

مادة 9 

يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة، والأمناء المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإدارى، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة 

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly