قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
قيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية الأخ / محمود على الصويعي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly