قرار رقم 49 لسنة 2023 م بشأن إضافة عضو للجنة 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بشأن إضافة عضو للجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1

يضاف السيد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد، رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly