قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات

والتوثيق باللجنة الشعبية العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة،

قرر

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة من:-

  1. مدير عام المركز.
  2. مكتب المراجعة الداخلية.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب التنسيق والمتابعة.
  5. مكتب الشؤون الإدارية والمالية.
  6. مكتب التوثيق.
  7. مكتب المعلوماتية.

مادة 2

المحتويات

مدير عام المركز

أولاً: مدير عام المركز، ويختص بالمهام التالية:-

مادة 3

مكتب المراجعة الداخلية

ثانياً: مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالمهام التالية:-

  1. مراجعة الدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها للوائح المالية، والتحقق من أن جميع المصروفات المقيدة بالدفاتر قد صرفت فعلاً وفقاً لأوجه الصرف المقررة.
  2. فحص المستندات والفواتير، وتدقيق الأرقام ومجاميعها حسابياً.
  3. متابعة الحركة الشهرية للحسابات الجارية لدى المصارف، و النقدية بالخزينة.
  4. القيام بالجرد السنوي والمفاجئ للمخازن والخزائن طبقاً، لأحكام التشريعات النافذة.
  5. متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات تجاه ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية أو أي جهات رقابية أخرى.
  6. مراقبة تنظيم وحفظ المستندات والسجلات المالية.
  7. مراجعة الحسابات الختامية.
  8. المشاركة في إعداد الميزانية السنوية.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للنظم والتشريعات المالية المعمول بها.

مادة 4

مكتب الشؤون القانونية

ثالثاً: مكتب الشؤون القانونية، ويختص بالمهام التالية:-

  1. تقديم الرأي والمشورة القانونية حول الاتفاقات التي يبرمها المركز حول تراخيص البرمجيات وتراخيص استعمال الأجهزة المراد توريدها للمركز.
  2. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقات بين المركز والمؤسسات المحلية والدولية.
  3. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد المذكرات القانونية.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات القانونية والردود والدفوع اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  5. جمع وتبويب القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل المركز.
  6. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات واللوائح والعقود التي تخص نشاط المركز.
  7. المشاركة في أعمال اللجان المتصلة بطبيعة عمل المركز.
  8. تولي التحقيق في المخالفات والموضوعات التي تحال إليه من مدير عام المركز وتقديم الرأي بشأنها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 5

مكتب التنسيق والمتابعة

رابعاً: مكتب التنسيق والمتابعة، ويختص بالمهام التالية:-

مادة 6

مكتب الشؤون الإدارية والمالية

خامساً: مكتب الشؤون الإدارية والمالية، ويختص بالمهام التالية:-

مادة 7

 مكتب التوثيق

سادساً: مكتب التوثيق، ويختص بالمهام التالية:-

مادة 8

مكتب المعلوماتية

سابعاً: مكتب المعلوماتية، ويختص بالمهام التالية:-

مادة 9

يصدر بالتنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق قرار من مدير عام المركز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly