قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية 

اللجنة الشعبية العامة المالية 

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1 

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق بقطاع المالية من التقسيمات التالية:- 

مادة 2 

يمارس مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المالية مهامه طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وما جاء بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1375 و ر بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المالية وله على الأخص القيام بما يلي: – 

مادة 3 

تمارس التقسيمات التنظيمية للجهاز الإداري لمركز المعلومات والتوثيق بقطاع المالية اختصاصاتها على النحو الوارد في المواد التالية.

مادة 4 

مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويختص بما يلي: 

ويمارس مكتب الشؤون الإدارية والمالية اختصاصاته من خلال الأقسام التالية: 

  1. تنفيذ القوانين والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون العاملين بالمركز 
  2. القيام بإعداد المكاتبات اللازمة والردود على المراسلات الواردة.
  3.  تعميم القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات.
  4. فتح وحفظ الملفات وتنظيم تداولها في سجلات خاصة.
  5. القيام بأعمال الطباعة والنسخ والتصوير.
  6. القيام بأعمال العلاقات العامة وإتمام الإجراءات والمعاملات الخاصة للعاملين بالمركز.
  7. اقتراح التعديلات اللازمة في الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز بما يضمن تطويره للأفضل واستيعابه لمتطلبات العمل.
  8. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.
  1. تنفيذ النظم واللوائح المالية وإعداد مشروع ميزانية المركز 
  2. اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بعد اعتمادها ومراقبة تنفيذ أوجه الصرف المختلفة وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي المالية والمحاسبية طبقا لتعليمات المركز.
  3. تخزين وصرف جميع المواد والمستلزمات من أجهزة ومعدات وغيرها وإعداد تقارير دورية عن كمية المخزون واستكمالها.
  4. إعداد المرتبات في مواعيدها وغيرها من الأمور المالية.
  5. إعداد الحسابات الختامية.
  6. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.
  1. إعداد الخطط التدريبية في مجال العمل.
  2. حصر الحاجات التدريبية وتصميم البرامج التي تلبيها.
  3. تحديد البرامج التدريبية في ضوء خطط المركز المختلفة لتلبية حاجاته الفعلية.
  4. تحديد مدة التدريب والمراحل الزمنية لتنفيذه وإعداد الأماكن والوسائل الملائمة لتنفيذه.
  5. تصميم استمارات تحديد الاحتياجات التدريبية.
  6. تصميم استبيانات تقييم الدورات التدريبية.
  7. وضع ميزانية النفقات المترتبة على البرامج التدريبية.
  8. إرسال واستلام استمارات التدريب إلى كافة الإدارات بالقطاع.
  9. المساهمة في الأعمال المتعلقة بتنمية الكوادر الفنية في مراقبة تطوير النظم وتزويدها بالمراجع الفنية.
  10. العمل على نشر ثقافة واستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني.
  11. تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لرفع مستوى كفاءة العاملين والمستفيدين من نظم المعلومات والبرمجيات على مستوى القطاع.
  12. المساهمة في إعداد النشرات التعريفية الخاصة بالأجهزة والبرامج لمختلف قطاعات المستفيدين.
  13. ترشيح العاملين لحضور الدورات التدريبية في الداخل والخارج.
  14. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها 

مادة 5 

مكتب نظم المعلومات ويختص بما يلي:

ويمارس مكتب نظم المعلومات اختصاصاته من خلال الأقسام التالية: 

أولاً: قسم إدارة وبناء التطبيقات ويختص بالآتي: 

  1. تحليل وتصميم التطبيقات.
  2. برمجة واختبار النظم توثيقها.
  3. إدخال التطويرات والتعديلات اللازمة على أنظمة التطبيقات المستخدمة بما يتناسب مع احتياجات العمل.
  4. الإشراف على بناء قاعدة معلومات القطاع والجهات التابعة له على مختلف مكوناته والتهيئة وربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  5. دراسة إجراءات وأساليب العمل المطبقة بين الجهات التابعة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحقق إلغاء الازدواجية في المنافع المقدمة وتسريع الأداء وتحسينه وضمان انسياب البيانات والمعلومات بشكل سريع ودقيق.
  6. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

ثانياً:قسم إدارة قواعد البيانات ويختص بالآتي 

  1. المساهمة في تحليل المعلومات المتعلقة بتطوير أو تعديل نظم قواعد البيانات.
  2.  تقديم الدعم التقني في تتبع مشاكل نظم قواعد البيانات ووضع سبل معالجتها.
  3.  المساعدة في تحديد احتياجات قواعد البيانات لتطوير أو تعديل نظم التطبيقات.
  4. دعم صائغي برامج التطبيقات والمساعدة في تنقية برامج قواعد البيانات من الأخطاء.
  5.  الإشراف على تصميم النظم الخاصة بضمان أمن البيانات وصيانتها وإجراءات التعامل معها.
  6. الإشراف على عملية التخزين الاحتياطي للبيانات من قواعد البيانات المختلفة بصورة دورية من المواقع المختلفة لكافة الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للقطاع حسب القواعد المعمول بها في مركز المعلومات.
  7. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

ثالثاً:قسم تحليل وتحديث البيانات والمعلومات ويختص بالآتي: 

  1. تصنيف وتحليل ومعالجة البيانات المحالة من جميع الإدارات والجهات التابعة للأمانة وتهيئتها للاستفادة منها وتوثيقها.
  2. تزويد الإدارات والجهات المعنية بالإحصائيات المطلوبة والتقارير الشاملة.
  3. التنسيق مع المسئولين لتصحيح الأخطاء الواردة بالبيانات ومتابعتها ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالأنظمة والتي تحد من الأخطاء.
  4. الإشراف على شئون تصميم وتطوير وصيانة كتيب الأنماط والمراجع الرسمية.
  5. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 6 

مكتب تكنولوجيا المعلومات ويختص بما يلي:

ويمارس مكتب تكنولوجيا المعلومات اختصاصاته من خلال الأقسام التالية 

أولا:قسم بوابة اللجنة الشعبية العامة للمالية ويختص بالاتي

ثانياً: قسم إدارة الشبكات ونظم الاتصالات ويختص بالآتي: 

  1. الإشراف على تركيب شبكات الحاسوب باللجنة الشعبية العامة للمالية ومتابعة تشغيلها 
  2. الإشراف على إنشاء وتصميم وصيانة برامج الاتصالات والبرامج الجاهزة وتصميم وتجربة شبكة نقل المعلومات التي تربط الجهات المستفيدة بأجهزة تقنية المعلومات بمركز المعلومات وتقديم التوجيهات الفنية لإجراء التعديلات اللازمة.
  3. الإشراف على وضع نظام أمني لحماية أجهزة وشبكات الاتصالات وأجهزة خدمات الانترنت من الفيروسات والاختراقات الأمنية.
  4. الإشراف والتنسيق على الخطة المقترحة للصيانة الدائمة وإصلاح الأعطال الفنية بالشبكات ونظم الاتصالات.
  5. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

ثالثاً: قسم الإدخال وتدقيق البيانات ويختص بالآتي 

  1. الإدخال والتأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل مكاتب العمل بعد تجميعها.
  2. حصر الأخطاء وطباعتها في تقارير خاصة.
  3. تقديم تقارير عن الملاحظات الهامة عند عمليات التدقيق والإدخال.
  4. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

رابعاً: قسم الدعم الفني ويختص بالآتي 

  1. إعداد الخطط الخاصة بتركيب واختبار نظم التشغيل والبرامج المساعدة والعمل على متابعة تحديثها وصيانتها والتأكد من توافر نظام أمني جيد لحمايتها.
  2. الإشراف على وضع المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج التشغيلية المطلوب اقتناءها بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للمالية في شأن توفيرها وتجهيز القاعات الخاصة بها لضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
  3. تقديم الدعم والعون الفني للجهات المستفيدة لحل المشاكل والصعوبات التي قد تطرأ أثناء التشغيل اليومي للأجهزة والتطبيقات.
  4. التحليل الدوري لبيانات شكاوى مستخدمي الأجهزة الآلية باللجنة الشعبية العامة للمالية لاستكشاف المشكلات المزمنة أو المتكررة الحدوث والعمل على علاج أسبابها بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. تقديم الدعم والمساندة الفنية لوحدات الحاسوب في مكاتب العمل ومعالجة المشاكل والمسائل التي ترد فيما يخصها.
  6. المتابعة المستمرة للأنظمة وتجميع المشاكل ومعالجتها بأسرع وقت.
  7. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها.

مادة 7 

مكتب المراجعة الداخلية يتولى ممارسة اختصاصاته تحت الإشراف المباشر من قبل المدير العام لمركز المعلومات والتوثيق بقطاع المالية ويختص بما يلي: 

  1. مراجعة معاملات وإجراءات المركز للقطاع للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة تطبيق التشريعات النافذة.
  2. التأكد من أصول المركز وخصومه و إثباتها بالدفاتر بما يتفق وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  3. متابعة الأوضاع المالية والإدارية للقطاع وإعداد ما يلزم من تقارير بشأنها.
  4. القيام بالتفتيش على المخازن ، والسجلات الحسابية للمخازن والإجراءات المتبعة في شأن استلام الأصناف، وطريقة حفظها، والتحقق من تنفيذ لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  5.  دراسة الملاحظات والمساءلات الواردة من الجهات الرقابية، وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة 
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقديمها للجهات المختصة بالمركز.
  7. القيام بمراجعة و فحص كشوف المرتبات والمكافآت و الإستحقاقات المالية بالجهاز الإداري للمركز والتأكد من مطابقة إعدادها للقوانين والتشريعات السارية ومراجعة قيدها بالبطاقات المعدة لذلك.
  8. القيام بأي مهام وأعمال أخرى يكلف بها.

مادة 8 

المكتب القانوني ويختص بما يلي 

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي يختص المركز بإصدارها.
  2. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من موضوعات.
  3. إعداد المذكرات القانونية التي تعرض على المركز.
  4. المشاركة في صياغة ومراجعة العقود التي يختص المركز بإبرامها.
  5. بحث الشكاوى وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها.
  6. استلام مدونة التشريعات والإجراءات وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها.
  7. القيام بأي مهام وأعمال أخرى يكلف بها.

مادة 9 

مكتب التخطيط والمتابعة ويختص بما يلي: 

  1. وضع وتنفيذ السياسات العامة للمعلومات باللجنة الشعبية العامة للمالية وإعداد المشروعات الخاصة بها في مجال المعلومات ومواكبة المستجدات التقنية العالمية.
  2. وضع الخطط والجداول الزمنية لنشاطات المركز والعمل على متابعة تنفيذها بعد إقرارها.
  3. قياس الأداء وتحليله ومتابعة معدلاته واكتشاف نقاط الاختناق ومعالجتها وضبط النظام و بما يضمن تحسين الأداء.
  4. متابعة التطورات في ما يتعلق بالبرامج والخطط المستقبلية والتوصية باقتناء ما يناسب احتياجات العمل.
  5. دراسة و تعبئة استبيانات المنظمات العربية والدولية وموافاتها بالبيانات الإحصائية في مجالات نشاطات اللجنة الشعبية العامة للمالية والتنسيق في حضور الملتقيات والندوات والدورات والاجتماعات والمعارض الداخلية والخارجية.
  6. مراجعة دراسات الجدوى التي تقوم بها الجهات المختصة في المركز وكذلك مشروعات العقود المزمع إبرامها من قبل اللجنة الشعبية العامة للمالية في مجال الأجهزة والبرامج أو بيوت الخبرة الاستشارية في مجال الحاسوب وإبداء الرأي بشأنها.
  7. إعداد التقارير الدورية عن الإنجازات الإدارية واقتراح تطوير الأداء فيها وتقديمها إلى مدير عام مركز المعلومات.
  8. القيام بأي مهام وأعمال أخرى يكلف بها 

مادة 10 

مكتب الفروع ويختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة من مركز المعلومات والتوثيق وذلك من خلال ستة فروع على مستوى الشعبيات.
  2. تجميع وإعداد التقارير والنشرات الدورية من كافة الفروع وأجهزة القطاع.
  3. الإشراف على كافة المعلومات والتوثيق بالقطاع في مختلف الفروع على مستوى الشعبيات.
  4. تقديم الدعم والمساندة الفنية لمراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
  5. تشغيل وصيانة قواعد البيانات والمنظومات ومتابعة معدلات الإدخال لكافة التطبيقات.
  6. القيام بأي مهام وأعمال أخرى يكلف بها.

مادة 11 

مكتب الأرشيف ويختص بما يلي: 

  1. الإشراف على إعداد وتصميم نظم وأساليب حفظ وتوثيق كافة التشريعات واللوائح والقرارات والمراسلات المتعلقة بعمل القطاع.
  2. إعداد الدراسات اللازمة لتحديد العمر الزمني للوثائق ووسائل التخزين الالكتروني للتشريعات النافذة.
  3. دراسة وتحديد التجهيزات والوسائل اللازمة لحفظ وتوثيق الخرائط والصور والأشرطة والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية.
  4. حفظ نسخ احتياطية من كافة البيانات والمعلومات والتطبيقات والمنظومات المستخدمة من قبل أجهزة القطاع.
  5. إنشاء وتجهيز مكتبة الكترونية متخصصة للقطاع والإشراف على كافة أعماله.
  6.  إعداد دراسة فنية حول الوضع الحالي للأرشفة بالقطاع.
  7. القيام بأي مهام وأعمال أخرى يكلف بها.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly