قرار رقم 49 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 23 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ عدنان فتحى الدوادى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ عامر امحمد العلام محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly