قرار رقم 488 لسنة 2013 م بشأن حل شركة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 488 لسنة 2013 م بشأن حل شركة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُحل شركة وادي الشاطئ العامة للآلات والمستلزمات الزراعية والحيوانية، وتُغل عن ممارسة أي نشاط، وتؤول لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.

مادة 2

تتولى إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة تشكيل لجنة تصفية للشركة تعمل وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly