قرار رقم 488 لسنة 2013 م بشأن حل شركة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2012 ميلادي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية لشعبية سبها “سابقاً” رقم 181 لسنة 2001 ميلادي بإنشاء شركة وادي الشاطئ العامة للآلات والمستلزمات الزراعية والحيوانية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3829 بتاريخ 24/أغسطس/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والعشرين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُحل شركة وادي الشاطئ العامة للآلات والمستلزمات الزراعية والحيوانية، وتُغل عن ممارسة أي نشاط، وتؤول لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
مادة 2
تتولى إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة تشكيل لجنة تصفية للشركة تعمل وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/شوال/1434هجري.
- الموافق: 28/أغسطس/2013 ميلادي.