قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

 مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي طريق المطار طرابلس وفقا للبديل الثاني الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly