قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 350,000.000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار لصالح الهيئة العامة للمعلومات، وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للهيئة، وتطوير منظومة عملية التصويت الإلكتروني لانتخاب البرلمان الشبابي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly