قرار رقم 483 لسنة 2021 م بالموافقة على تخصيص موقع لبلدية طرابلس 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 483 لسنة 2021 م بالموافقة على تخصيص موقع لبلدية طرابلس 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص موقع سوق الظهرة المحلي المبينة حدوده وفقا للرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار لصالح بلدية طرابلس، على أن تتولى مصلحة الأملاك العامة إتمام الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly