قرار رقم 48 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، ناجح فرج سليم أحبيش، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:

  1. عبد العظيم أرحومة المختار دومة < بمكتب الأمين معتوق مجيد.
  2. فتحي رمضان محمد الدعبوش < بمكتب عبد الخفيظ عبد الكريم محمد.
  3. عبد المالك محمد عجاج صالح < بمكتب عبد الباسط عبد الخالق الرب

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly