قرار رقم 477 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم ت.س 131 المؤرخ 2022/9/17 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية | رئيسا |
2 | السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء | عضوا |
3 | السيد، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا |
4 | السيد، رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة | عضوا |
5 | السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص | عضوا |
6 | السيد، علي سالم الصلابي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار الإعداد والتجهيز لتنظيم منتدى الشراكة الليبية التركية المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم 2022م، بما في ذلك التنسيق والتواصل مع الجانب التركي.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع نتائج أعمالها بموجب تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.