قرار رقم 477 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 477 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسيةرئيسا 
2السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء عضوا 
3السيد، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا 
4السيد، رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة عضوا 
5السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاصعضوا 
6السيد، علي سالم الصلابي عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار الإعداد والتجهيز لتنظيم منتدى الشراكة الليبية التركية المزمع عقده في شهر نوفمبر القادم 2022م، بما في ذلك التنسيق والتواصل مع الجانب التركي.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع نتائج أعمالها بموجب تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly