قرار رقم 475 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 205 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 475 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 205 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2021 م، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي:- 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر إئتلاف الشركات المصرية أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسية وشركة حسن علام للإنشاءات لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية الإستعالجي شاملا نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره 868,301,106.00 ثمانمائة وثمان وستون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائة وستة يورو، وكذلك صيانة طويلة الأجل متضمنة عمرتين لكل وحدة توليد شاملة قطع الغيار موردة من قبل الشركة المصنعة للوحدات بقيمة تعادل مبلغا قدره 135,000,00 مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي اسيسكو & شاكر، بقيمة تعادل مبلغا قدره 12,570,000.00 اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا يورو استشاري لتنفيذ المشروع، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly