قرار رقم 474 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 474 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/16م، وذلك للمشاركة في اجتماعات مكتب اليونسكو لدول المغرب العربي لصون التراث الثقافي في ليبيا وهم: 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly