قرار رقم 473 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 473 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مالطا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/17م، وذلك لحضور الاجتماع التقابلي مع وزارة الطاقة المالطية، وهم:- 

  1. السيد، أسامة الهادي الضراط.
  2. السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري.
  3. السيد، أصيل يونس أرتيمة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly