قرار رقم 472 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 472 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/12/18م، وذلك للمشاركة في اجتماع أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly