قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس بجانب معهد الشموخ العالي للمهن الشاملة لإقامة مدرسة للتعليم الديني لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تتبع دار الإفتاء وذلك وفقا لكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly