قرار رقم 471 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 471 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح مجلس التخصصات الطبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لإجراء دورات ومحاضرات واستدعاء الزوار لتدريب الإطباء وإجراء ورش العمل وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات تنفيذه.

ls.org.ly