قرار رقم 471 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و . ر . بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم 2393.
- وما اقتضته المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية على المواقع المبينة في الكشف والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 9/ 4/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس