قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع التقابلي بين مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة وعمداء بلديات جنوب طرابلس المرفق بهذا القرار وتعدل قيمة جبر الضرر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2023 م المشار إليه للمنازل المتضررة بالهدم أو الحرق خلال أحداث الحرب على مدينة طرابلس سنة 2019م، وفقا للآتي:

  1. مبلغ قدره 100,000 مائة ألف دينار عن المنزل المكون من طابق واحد.
  2. مبلغ قدره 150,000 مائة وخمسون ألف دينار عن المنزل المكون من طابقين.
  3. مبلغ قدره 200,000 مائتا ألف دينار عن المنزل المكون من ثلاث طوابق.

مادة 2

القرار يكون التعويض عن المباني المتضررة جزئيا وفقا للنسب والقيم المحددة بالمحضر المعتمد بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 395 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly