قرار رقم 47 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 47 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لإتمام إجراءات التعاقد الإسكان والنقل والمشاعر وغيرها من العقود الخاصة بخدمة الحجاج الليبيين لموسم 1444 لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2023/1/31 م، يرافقه التالي ذكرها: 

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
  2. السيد، امحمد المبروك خليفة – عضو مجلس إدارة الهيئة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly