قرار رقم 47 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لإتمام إجراءات التعاقد الإسكان والنقل والمشاعر وغيرها من العقود الخاصة بخدمة الحجاج الليبيين لموسم 1444 لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2023/1/31 م، يرافقه التالي ذكرها:
- السيد، صبري إبراهيم البوعيشي – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
- السيد، امحمد المبروك خليفة – عضو مجلس إدارة الهيئة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.