قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهما:-

  1. علي مولود عمر عيسى.
  2. زريمق مفتاح علي سلطان.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:

  1. أشرف محمد علي الشين < بمكتب أحمد عبد السلام القريو.
  2. مروة الأمين أحمد المصراتي < بمكتب يونس سالم دريل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly