قرار رقم 47 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد الأخ/ شكري عيسى مسعود محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ صالح خليفة سعيد محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود