قرار رقم 47 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. أسامة عاشور خميس الرابطي.
  2. عادل المختار محمد أبوروجه.
  3. مفتاح بلقاسم محمد المحجوب.
  4. عادل بشير أبوعائشة.
  5. موسى مفتاح محمد شوران.
  6. عامر الحوسين النعاس أحمد.
  7. طارق عمر نصر برطشة.
  8. يونس الفيتوري مفتاح جمعة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly