قرار رقم 47 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 6 مايو 1995

قرار رقم 47 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية:

  1. الأخ/ مختار سالم مختار الشبلي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع