قرار رقم 47 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1996 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 فبراير 1995
-
الرقم:47
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 47 لسنة 1996 م باعتماد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته،وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية،بشأن اللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع عشر لعام 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد موازنة النقد الأجنبي للسنة المالية 1425 ميلادية،بمبلغ إجمالي قدره 3412757 ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنا عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار تتم تغطيته من الإيرادات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال هذا العام،ومن بعض المبالغ المقيدة لحساب الخزانة العامة خلال السنة المالية المنقضية،كل ذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يوزع المبلغ المخصص للموازنة الاستيرادية سلعية وتشغيلية للعام 1425 ميلادية،على القطاعات المختلفة بمعرفة لجنة الاعتمادات مع مراعاة الاعتمادات التي فتحت خلال الأشهر السابقة من هذا العام لمختلف الأغراض،على أن يتولى كل قطاع إعداد برنامج للإجراءات التي سيقوم باتخاذها تنفيذا لهذه الموازنة،وتحديد الأولويات التي ستفتح بها الاعتمادات،مع مراعاة المواسم والأعياد واحتياجاتها.
مادة 3
يقوم مصرف ليبيا المركزي بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة خلال السنة المالية 1425 ميلادية بقيمة المبالغ المخصصة لكل قطاع بمراعاة رصيد الاعتمادات لكل قطاع في بداية السنة ونهايتها،والاعتداد في التنفيذ بالمبالغ المسددة لكل قطاع خلال السنة مع نقل مخصصات الجهات التي يتم نقل تبعيتها.
مادة 4
يصدر أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية-كل فيما يخصه-القرارات اللازمة التوزيع المبالغ المخصصة للقطاع والجهات التابعة له،على أن تبلغ لجنة الاعتمادات بالقرارات الصادرة بالخصوص،وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية عدم استحداث برامج أخرى من شأنها أن تقف حائلا دون دفع المبالغ المتاحة أو المقدر الحصول عليها خلال العام،مع التقيد بأساليب الشراء المقررة قانونا.
مادة 5
يجوز أن تفتح الاعتمادات المتعلقة باستيراد السلع في نهاية السنة خصما على موازنة السنة القادمة،وذلك لضمان استمرار توفرها.
مادة 6
تتولى لجنة الاعتمادات متابعة تنفيذ هذا القرار،وعليها إعداد تقارير دورية عن ذلك.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى الجهات المخاطبة بأحكامه تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 14 رمضان
- الموافق: 3 النوار 1424 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً