قرار رقم 469 لسنة 2021 م تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 469 لسنة 2021 م تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000.000 ثلاثة ملايين دينار لصالح بلدية الزنتان، خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ”، لتسيير العمل بالمجلس البلدي بالزنتان وتغطية المصروفات العاجلة، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly