قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد السلام عبد الله اللهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية بوركينا فاسو لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/10/28 م، للمشاركة في معرض واغادوغو الدولي للحرف التقليدية تحت شعار الحرف التقليدية الافريقية رافعة للتنمية وعاملة لمرونة السكان.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly