قرار رقم 467 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 467 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/10/20 م، للمشاركة في الدورة الثانية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام العرب ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، أحمد نزار نبيه 
  2. السيد، ناصر عبد الرحمن الجلالي.
  3. السيد، هانيبال مسعود تواوة 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly