قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

تسري لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري على جميع الموظفين العاملين بمصلحة السجل التجاري العام وفروعه ومكاتبه المحلية.

مادة 3

تطبق أحكام هذه اللائحة على الموظفين المخاطبين بأحكامها بما لا يخالف قانون علاقات العمل وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

المحتويات

لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري

أولا:تعريف

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها مالم يدل السياق على خلاف ذلك.

مادة 2

تعتبر المرفقات المذكورة أدناه جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة وهي:

  1. ملحق دليل إجراءات التحقيق الإداري.
  2. جدول المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها.

ثانيا: المخالفات والتحقيقات والآثار المترتبة عليها

مادة 3

المبدأ العام في مسؤولية الموظف

  1. كل موظف يخالف إحدى الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو اللوائح المعمول بها أو الأعمال التي يكلف بها عن طريق- رئيسه المباشر أو رئيسه الأعلى، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك من عدم الاخلال بحق إقامة الدعوى المدنية، أ إقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند القضاء
  2. لا يعفى الموظف من العقوبة أثناء ارتكابه من الفعل إسنادا إلي أمر رئيسه إلا إذا كان تنفيذ لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر.
  3. لا يسأل الموظف مدنيا إلا على خطئه الشخصي.

مادة 4

التحقيق مع الموظف وعدم جواز تعدد العقوبة

مادة 5

لجنة التحقيق

تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة التحقيق في المخالفة المنسوبة للموظف وذلك على النحو التالي:

وترفع اللجنة محضر التحقيق ومستنداته مع توصيات لرئيس المصلحة لاتخاذ الإجراء المناسب بتوقيع العقوبة

مادة 6

ديوان وزارة الإقتصاد والتجارة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يراعى عند إجراء التحقيق ما يلي:

  1. أن يكون التحقيق متكاملا وشاملا لجميع من له علاقة بالشكوى موضوع التحقيق.
  2. أن يكون مؤيدا بالمستندات والوثائق ما أمكن ذلك، أو كلما تطلبت طبيعة موضوع محل التحقيق ذلك.
  3. إذا كانت المخالفة منسوبة إلى موظفين أو أكثر من إدارات مختلفة يتعين في هذه الحالة اشتراك الرئيس المباشر لكل موظف مخالف في إجراء التحقيق.
  4. يجوز للجنة التحقيق الاستعانة بمتخصصين لتقديم الرأي الفني في مسألة واقعية ذات طابع فني أو تخصصي.

مادة 7

حفظ التحقيقات

للمحقق أن يقترح حفظ التحقيق في الحالات الآتية:-

  1. إذا كان الفعل المرتكب لا يشكل أي مخالفة منصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات.
  2. إذا سقطت التهم المنسوبة للموظف
  3. إذا كانت الأدلة المتوفرة غير كافية لإثبات المخالفة ضده بشكل حاسم
  4. عدم صحة الادعاءات أو الاتهامات الموجهة للموظف المحال للتحقيق

مادة 8

لا يتم استدعاء الموظفين الشاغلين لوظائف الإدارات العليا للتحقيق معهم إداريا إلا بعد إخطار رئيس المصلحة كتابيا والموافقة منه على ذلك بلا مانع بالتحقيق معه.

ثالثا: مجلس التأديب

مادة 9

تشكيل المجلس

يشكل مجلس التأديب بالمصلحة بقرار من رئيس المصلحة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانـون العمل على النحو الآتي:

  1. رئيس المصلحة أو من يكلفه رئيس من موظفي الدرجة العليا من لا تقل درجته عن الدرجة الثانية عـشر- رئيسا
  2. مدير إدارة الشؤون الإدارية- عضوا 
  3. عضوقانونى- عضوا
  4. مدير مكتب المراجعة الداخلية- عضـوا
  5. عضو إداري- مقررا

ويشترط ألا تقل درجة أي عضو من أعضاء اللجنة عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية

مادة 10

اختصاصات المجلس

مادة 11

الموظفون الذين يشغلون وظائف الإدارية العليا يحاكمون تأديبيا عن المخالفات الإدارية أمام مجلس التأديب الأعلى، ويصدر قرار الإحالة من رئيس المصلحة.

مادة 12 

أمين سر المجلس

يكلف رئيس قسم شؤون الموظفين بأمانة سر المجلس الذي يتولى تحرير محاضر الجلسة وحفظها مع مستندات الدعوى وإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بالإعلان وتحديد موعد الجلسات، ويكون أمين السر بدون صوت وإنما يرجع لمكتب المراجعة 

مادة 13

كفالة حقوق الدفاع لمحامي المتهم

يكون للمحامي الذي يقوم الموظف بتوكيله كافة الحقوق المقررة للدفاع عنه.

مادة 14

الإحالة على النيابة العامة

إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية و المصلحة أو من ينوب عنه يبلغ النيابة العامة بذلك.

وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أثناء نظر الدعوى التأديبية تحال الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية، أو حفظ الاتهام أو تبرئة الموظف دون محكمة تأديبية

مادة 15

الإحالة إلى المحكمة التأديبية

يصدر القرار بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من رئيس المصلحة ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الموظف

مادة 16

إجراءات الإحالة

يرفع قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية الصادر من رئيس المصلحة إلى رئيس مجلس التأديب خلال {7} سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ويرفق به ملف الدعوى والتحقيقات وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

مادة 17

إذا أحيل للمحكمة التأديبية أحد أعضاء المجلس المشكل بموجب المادة {10} من هذه اللائحة أو قام به مانع اختار رئيس المصلحة من يحل محله على أن يكون في ذات درجته الوظيفية

مادة 18

إذا كان من أحال الموظف عضوا في مجلس التأديب عليه ألا يشترك في المحاكمة ويكلف غيره ليحل محله وإذا كان المحال إلى المجلس عضوا فيه اختار رئيس المصلحة من يحل محله.

مادة 19

يتولى أمين سر المجلس قيد الدعوى التأديبية في سجل خاص ويمنحها إحالتها إلى المجلس.

مادة 20

إعلان الموظف بجلسة المحاكمة

مادة 21

انعقاد المجلس

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء ويصدر القرار بأغلبية الآراء في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 22

الرد والتنحي

مادة 23

إجراءات السير في الدعوى التأديبية

يتولى رئيس المجلس إدارة أعمال المجلس أثناء انعقاده وعليه وأمين السر أن يقرأ مضمون قرار الإحالة على أعضاء المجلس أو يقوم بتزويدهم بصور منه

مادة 24

التقرير في الدعوى

يضع أمين سر المجلس تقريرا في الدعوى يتضمن تلخيصا للوقائع وما قام به من إجراءات ويحيله مع ملف الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب

مادة 25

مادة 26

أقوال الشهود

مادة 27

السير في المحاكمة التأديبية بعد انتهاء خدمة الموظف

مادة 28

ضمانات المحاكمة التأديبية

مادة 29

تكون جلسات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها.

مادة 30

قرارات المجلس

  1. يجب أن يكون القرار الصادر عن مجلس التأديب مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن يكون موقعا من رئيس وأمين سر المجلس.
  2. تكون القرارات التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة.
  3. ولا يجوز محاكمة الموظف عن مخالفة واحدة أكثر من مرة ، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة للمخالفة الواحدة.
  4. وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ الموظف بالقرار التام خلال {15} خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

رابعا: وقف الموظف عن العمل

مادة 31

الوقف الاحتياطي

مادة 32

الوقف بقوة القانون

مادة 33

الآثار المترتبة على الإحالة إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية

  1. لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجته الوظيفية التي كان يستحق الترقية إليها وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يتم النظر في الدعوى أيهما أسبق.
  2. إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانة الموظف وجبت ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقى إلى أي وظيفة خالية بالمصلحة من ذات الدرجة الوظيفية التي كان سبق الترقية إليها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفته والا رقي إلى مثل هذه الوظيفة بصفة شخصية على أن يسوى وضعه على أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة والمجموعة الوظيفية.
  3. وفي جميع الأحوال تحسب أقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها ومرتبه عنها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.

خامسا: العقوبات التأديبية وحالات سقوطها وإجراءات محوها

مادة 34

العقوبات التأديبية

مع عدم الإخلال بالعقوبات المشددة التي تقررها التشريعات النافذة يعاقب الموظف بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها من القانون رقم {12} لسنة 2010م، بشأن قانون العمل:

  1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا هـي
  1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين الذين يشغلون وظائف الدرجة العاشرة فأقل.

وتحدد أقدامية من يتقرر تخفيض درجته وفقاً لحكم هذه المادة بداية مربوط درجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل الخفض.

مادة 35

الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية

توقع العقوبات التأديبية على النحو التالي:

  1. الرئيس المصلحة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الإيقاف عن التدريب أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة وبما لا تزيد على عشرة أيام في المرة الواحد.
  2. ولرئيس المصلحة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الموظفين من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة وبما لا تزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة.
  3. توقع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب.
  4. يكون تأديب الموظف المنقول عن المخالفات التي ارتكبها أثناء تأدية وظيفته الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص تلك الوحدة.
  5. يكون تأديب الموظف المنتدب أو المعار عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة ندبه أو إعارته من اختصاصات المصلحة وتخطر بالقرار الجهة المنتدب أو المعار منها وذلك ما لم يكن الموظف المنتدب أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص، وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى الأجهزة الرقابية المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لبحث مدى مطابقتها للقانون.

مادة 36

سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم

مادة 37

قيد العقوبات التأديبية

تقيد العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين في سجل خاص يتضمن اسم من وقعت عليه ورقم استخدامه ووظيفته ومرتبه والإدارة التي يتبعها ونوع العقوبة، وأسباب توقيعها والجهة التي وقعتها ، وتاريخ محوها ويحتفظ بالسجل لدى الإدارة المختصة.

مادة 38

محو العقوبات التأديبية

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة

سادسا: أحكام ختامية

مادة 39

يجوز عند الاقتضاء لرئيس المصلحة عند تنفيذ عقوبة الخصم أن تراعي تقسيط قيمة العقوبة الموقعة بما لا يجاوز ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز عليه أو التنازل عنه قانونا.

مادة 40

مادة 41

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام التشريعات النافذة.

ملحق دليل إجراءات التحقيق الإداري

أولا الإجراءات السابقة على التحقيق

  1. تكون الإحالة إلى التحقيق بقرار من رئيس المصلحة.
  2. دراسة المستندات الخاصة بموضوع التحقيق.
  3. استدعاء الموظف المحال للتحقيق كتابيا مع بيان وقت ومكان الإستدعاء.
  4. يفتح ملف خاص بذلك ترفق فيه محاضر التحقيق والمستندات والتقارير وغيرها ويتم الإحتفاظ به بشكل سري.
  5. يقيد الملف في سجل خاص بذلك ويعطي رقما خاصا.
  6. يعد سجل أخر وجدول يذكر فيه رقم الملف واسم المحال للتحقيق ومقدم الشكوى وتاريخ الجلسة السابقة وتاريخ الجلسة اللاحقة وسبب التأجيل وقرارات اللجنة.

ثانيا: كيفية التحقيق:

  1. ينبغي أن يكون التحقيق مكتوبا باليد.
  2. بدء التحقيق بمواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وإحاطته علما أنه أمام تحقيق رسمي.
  3. استجواب الموظف بحيث توضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه وعرض أدلة الإدانة والمناقشة فيها تفصيليا ومطالبته بالرد عليها وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال الشهود والأدلة التي تثبت براءته.
  4. سماع شهود الإثبات وإجراء مواجهة بينهم وبين الموظف الذي يجري التحقيق معه رأى المحقق ذلك ضروريا.
  5. سماع شهود النفي الذين يطلب الموظف المخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين ينبغي الإستماع إليهم بالقدر الذي لا يحرم الموظف من الدفاع عن نفسه.
  6. الإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.
  7. كافة إجراءات التحقيق يتعين اتخاذها في حضورا الذي يجري معه.
  8. مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن التي تدينه ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.
  9. اقتصار التحقيق على الأمور المباشرة المتصلة بالتهمة والكاشفة عن حقيقتها.
  10. للمحقق أن يبدأ مباشرة تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقات السابقة إن وجدت متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه.
  11. في حالة الانتقال للمعاينة يتعين على المحقق فتح محضر بذلك أو تدوين ذلك في محضر التحقيق بحيث يذكر في المحضر وقت الانتقال وعدد المرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.
  12. التقارير الواردة من الخبراء يتم إثباتها في محضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه في ملف التحقيق.
  13. إذا دعت الضرورة إلى إجراء مواجهة بين المحالين للتحقيق يثبت في مستقل من محضر التحقيق عبارة مواجهة وفي السطر الثاني مباشرة يجري إثباتها وبعد الانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة تمت المواجهة ويوقع أمامها من أجريت بينهم المواجهة والمحقق وكاتب التحقيق إن وجد.
  14. يجب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيق في محاضر التحقيق في وقتها ويوقع عليها المحقق والموظف الذي يجري معه والشهود وكل من أخذت أقواله وكاتب التحقيق إن وجد.
  15. المستندات التي يطلب الموظف المحال للتحقيق أو غيره إرفاقها وكذلك التقارير التي ترد وغيرها من الوثائق لا ترفق بملف التحقيق إلا بعد أن يقوم المحقق بالتوقيع عليها مع ذكر تاريخ الإرفاق، ويجوز مضهات الصورة ومقارنتها بالأصل وإعادة الأصل إلى الموظف أو غيره ويثبت المحقق قيامه بمضهات المستند ويوقع على الصورة ومن تم ترفق بملف التحقيق.
  16. بعد إنهاء التحقيق يعد المحقق مذكرة تفصيلية يوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي اتخذت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيها والنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النهائي فيها.

محضر التحقيق

هو الوعاء الذي يحوي أدلة البراءة والإدانة وإجراءات التحقيق وينبغي أن يراعى فيه ما يلي:-

  1. يجب على المحقق عند افتتاحه للمحضر أن يبين اسمه ووظيفته، وتاريخ ومكان وساعة افتتاحه والقرار الذي بناء عليه يتم التحقيق وموضوع القضية باختصار وعليه تدوين اسم الموظف الذي يجري التحقيق معه رباعيا وعمره ومهنته ، ودرجته الوظيفية وجنسيته ورقم وثيقة إثبات شخصية وتاريخ ومكان صدورها، وعنوان سكنه يجب أن يطلع المحقق على الوثيقة ويدون بالمحضر أنه تم الإطلاع عليها وأنها أعيدت إلى صاحبها وينبغي أن يوقع المحقق على كل صفحة من صفحات المحضر وكذلك من ذكر في أقوالهم فيه.
  2. يجب أن يكتب المحضر بخط واضح مقروء ولا يجوز المسح والشطب والتعديل ولا يجوز إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر وفي حالة الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ويكتب بجانب القوس الأخير صح ويوقع المحقق أمام التعديل.
  3. بعد الانتهاء من تحرير المحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وتاريخ وساعة ذلك مع بيان تاريخ الجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه المعرفة ما.إذا كان التحقيق انتهى ام لا.
  4. لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
  5. يجب على المحقق التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق وبالنسبة لمن سمعت أقوالهم في التحقيق فيلزم.
  1. لا يجوز أن يتولى الموظف الذي يجري التحقيق معه كتابة المحضر بخط يده ولكن يجوز أن يكتب بنفسه إقرارات أو أوراق أخرى ويقدمها للتحقيق وترفق بملف التحقيق.
  2. يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق تقريرا يتضمن ملخصا للوقائع، والإدانة التي تدينه أو تبرئته بما هو منسوب إليه اقتراح الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة وله أن يقترح إحالة المخالف للجهات المختصة.

أسلوب توجيه الأسئلة

عين على المحقق مراعاة النقاط التالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:

  1. أن تكون الأسئلة الموجهة إلى المخالف مباشرة لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.
  2. ألا يكون السؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكون مختصرة وكذلك الإجابة عنها.
  3. الابتعاد عن الأسئلة التي تكون الإجابة عليها بنعم أو لا، فلا تبدأ الأسئلة بعبارة هل فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصر المخالف بالإجابة بنعم أو لا، وفضلا على ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة بـ لماذا، كيف، متى، أين لأن تلك الأسئلة تفتح الأفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سببا للوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.
  4. يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابة ثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب.
  5. يفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع.
  6. يفضل عدم مقاطعة المخالف فيما يدلي به من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداث التي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.
  7. ينبغي على المحقق أن يتقي الله في نفسه وفي غيره وأن يبتعد عن كل ما ينال.من كرامة الموظف الذي يجرى معه التحقيق ويبتعد كذلك عن وسائل التحقيق غير المشروعة وعليه أيضا أن يعلم إن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وأن إفلات مذنب من عقاب أفضل من معاقبة بريء.

المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها

جدول المخالفات الخاصة والعقوبات المقررة لكل منها

نوع المخالفةدرجة الجزاء العقوبة
المخالفة الأوليالمخالفة الثانيةالمخالفة الثالثة المخالفة الرابعة
أولا/ مخالفات متعلقة بمواعيد العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات الشئون الإدارية أو من يكلفه الرئيس
6ّ.تهاون الرئيس المباشر في توثيق حالات الغياب عن العمل والإبلاغ عنهاخصم 5 أياميوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب
7.ترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن كتابي ولغير ضرورة.إنذارخصم يومخصم يومينخصم 5 أيام
ثانيا/ مخالفات متعلقة باللوائح نظام العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة
8.استقبال الزبائن في مكان العمل لأغراض خاصة أو إنذار شفوي شخصية وفي غير مكان المخصص للزيارة.انذار شفويإنذار كتابيخصم يومخصم يومين
9.مخالفة التعليمات وعدم إطاعة الأوامر الخاصة بالعمل.إنذار كتابيخصم يومينخصم 3 أيامحرمان من العلاوة
10 التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات.خصم يومينخصم 3 أيام الحرمان من العلاوةإحالة إلى مجلس التأديب
11.رفض الموظف دون تبرير العمل الموكل إليه أو رفضه العمل المشابه لعمله.خصم يومينخصم 5 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
12- تعمد تعطيل العمل أو التوقف عنه.خصم 5 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
13.دخول الموظف لمقر العمل في غير المواعيد المتعارف عليها بدون تصريح.إنذار كتابيخصم يومخصم يومينخصم 3 أيام
14.توزيع منشورات أو مطبوعات في مكان العمل بدون إذن.إنذار كتابيخصم 3 أيامالحرمان من العلاوةالوقف عن العمل 
15.جمع إعانات بدون إذن.إنذار كتابيخصم يومخصم يومينخصم 3 أيام
16.تزوير التوقيعات أو المستندات أو سجلات الحضور والانصراف.يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب
17 الدخول إلى مكان العمل أو الخروج منه من غير إنذار كتابي المكان المحدد بدون إذن أو مبرر مقبولإنذار كتابيخصم يومينخصم 3 أيامخصم 5 أيام
18.ترك النوافذ والأبواب مفتوحة وعدم إطفاء إنارة المكاتب وترك الأجهزة الكهربائية تعمل بعد ساعات الدوام الرسميخصم 3 أيامخصم 5 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
19.عدم تجديد تراخيص أو بوليصة التأمين أو التصاريح، أو أي شهادة مطلوبة لاستعمال المركبة المسلمة إليه عن طريق المصلحةخصم 5 أيام خصم 10 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
ثالثا.مخالفات متعلقة بأداء العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة
20.التسيب أو الإهمال البسيط في أداء العمل بسبب التراخي أو الكسل أو عدم الانتباه أثناء تأدية العمل.إنذارخصم 3 أيامحرمان من العلاوة إحالة إلى مجلس التأديب
24.الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر للأرواح أو الممتلكات.إحالة إلى مجلس التأديب
رابعا مخالفات متعلقة بالسلوك في العمل: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة
25 إتلاف ممتلكات زميل في العمل.يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب
26 الشكاوى الكيدية ضد الرؤساء أو الزملاء.خصم يومينخصم 3 أيامخصم 4 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
27 الإخلال بالآداب أو التلفظ بعبارات غير لائقة أو مضايقة الزملاء، أو المارة بمقر المصلحة، أو التعرض لهم بما يتنافى الأخلاق انذارخصم يومينخصم 3 أيامالإيقاف عن العمل لمدة.أسبوع
28.الإعتداء على الرؤساءالاعتداء الجسيم على الزملاء.الاعتداء البسيط على الزملاء
يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب 
خصم يومينخصم 3 أيامخصم 4 أيامخصم 5 أيام
29 الاقتراب من ممثلي الشركات أو العملاء وطلب أي خدمات منهم أو قبولها بمقابل أو بدونهخصم 10 أيامالإيقاف لمدة شهرإحالة إلى مجلس التأديب
30 ادخال اشياء غير مصرح بها إلى مقر العملإنذارخصم يومخصم 3 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
31- استغلال آليات المصلحة ومعداتها في تقديم خدمات للغير بمقابل أو بدونه بدون ترخيصخصم 15 يوماإحالة إلى مجلس التأديب
32 سوء استعمال السيارة أو قيادتها بدون إذن أو ترخيص وتعرضها للخطر.خصم يومينخصم 3 أيامخصم 4 أيام نقل السائق إلى وظيفة أدنى مستوى
33 الامتناع عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ خصم 3 أيامخصم 5 أيامالحرمان من حافز الأداء.إحالته إلى مجلس التأديب
34 الاستيلاء أو اتلاف جزئياً أو كليا لأموال المصلحة الثابتة والمنقولة.يوقف عن العمل ويحال لمجلس التأديب
35 التقصير في تطبيق تعليمات الأمن والسلامة بالمصلحة.خصم يومينخصم 5 أيامالحرمان من حافز الأداءإحالة إلى مجلس التأديب
36 الاعتداء على أحد رجال الأمن والسلامة أثناء تأدية أعمالهم.خصم 3 أيامخصم 5 أيامخصم 7 أيامالإيقاف عن العمل لمدة 15 يوما
37 سوء استعمال الحواسيب وآلات النسخ والتصوير.خصم يومينخصم 3 أيامخصم 4 أيامخصم 5 أيام
38 سوء استعمال أجهزة الهاتف.خصم يومينخصم 3 أيامخصم 4 أيامخصم 5 أيام
خامسا مخالفات متعلقة بالتدريب: يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة.
39- التأخير عن المواعيد المحددة للتدريب حتى 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول.لفت نظرخصم 1/2 يومخصم يومخصم يومين
40 التاريخ أكثر من 30 ثلاثين دقيقة.لفت نظرخصم يوم خصم يومينإنذار أول
41 الغياب دون إذن سابق أو عذر مقبول أقل من سبعة أيام متتالية.إنذار أولانذار ثانيلفت نظر مع خصم المدةالإيقاف عن التدريب
48.الشكاوى الكيدية ضد الرؤساء والزملاء في التدريب.لفت نظرإنذار أولخصم يومخصم يومين
49- الاعتداء الجسيم على المشرفين والمسؤولين بالجهة المدربة.بيت في محضر ويوقف عن التدريب مع المطالبة بالمصاريف
50 مخالفة التعليمات الصحية الموضوعة لسلامة المتدربين أو الامتناع عن العلاج أو الكشف الطبي في حالة تكليفه به أو عند طلب الجهة المختصةلفت نظر إيقاف عن التدريب
51.الإهمال أو التهاون الجسيم الذي ينشأ عنه ضرر للأرواح والممتلكات.
يثبت في محضر ويوقف عن التدريب مع المطالبة بالمصاريف
سادساً مخالفات أخرى يختص بتوقيع هذه العقوبات رئيس المصلحة.
52 حيازة أو تعاطي المواد المسكرة أو التواجد بمقر العمل في حالة سكر باهظ داخل العمل.يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب
53.الحكم على الموظف في جنحة أو جناية مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.إنهاء الخدمة
54- عدم إتباع التسلسل الإداري أو تجاوز الرئيس المباشر في أمور تتعلق بالعملإنذارخصم 5 أياموقف عن العملإحالة إلى مجلس التأديب
55 السب والتهديد أو إهانة الزملاء إثناء العملخصم يومينخصم 3 أيام خصم 5 أيامخصم 7 أيام
56 استياء الموظف على أحد ممتلكات المصلحة أو الامتناع عن تسليمها للمصلحة.يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب
57 الامتناع عن تسليم العهدة أو عدم تسويتها طبقاً للوائح الخاصة بالمصلحة.يوقف عن العمل ويحال إلى مجلس التأديب
58- الإدلاء بالمعلومات أو بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة عند التعيين.إحالة إلى مجلس التأديب
59 رفض تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل.انذاروقف عن العملإحالة إلى مجلس التأديب
60 رفض الموظف استلام الرسالة الموجهة إليه.خصم 3 أيامخصم 7 أيامخصم 10 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
61- عدم التبليغ عن الوثائق المفقودة.خصم 3 أيامخصم 5 أيامإحالة إلى مجلس التأديب
62 امتناع عن تأدية الشهادة أو الحضور أمام المحقق.إنذارخصم 3 أيام خصم 4 أيامخصم 5 أيام
ls.org.ly