قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 463 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م، تمدد خدمة السيد، د/ عبد الرحمن جمعة الشارف، الموظف بمستشفى الجلاء والولادة وأمراض النساء حتى بلوغه السبعين سنة بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly