قرار رقم 462 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 20724 بتاريخ 2022/8/28 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 32994 بتاريخ 2022/9/18 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22420 بتاريخ 2022/9/20 م.
قرر
مادة 1
يرقى السادة الموظفون التابعون لوزارة الصحة ترقية استثنائية، كل حسب الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم:-
- عبد السميع محمد الصويعي العروسي.
- وداد خليفة أبو النيران
- محمد عبد الباسط محمد فرج
- صهيب محمد عبد الهادي الصفراني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.