قرار رقم 462 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 462 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرقى السادة الموظفون التابعون لوزارة الصحة ترقية استثنائية، كل حسب الدرجة التي تلي درجته الحالية، وهم:- 

  1. عبد السميع محمد الصويعي العروسي.
  2. وداد خليفة أبو النيران 
  3. محمد عبد الباسط محمد فرج 
  4. صهيب محمد عبد الهادي الصفراني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly