قرار رقم 462 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 462 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

.يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل الرسمية إلى دولة تركيا، وذلك اعتبارا من 2021/12/01 م لمدة أسبوع، وهم: 

  1. السيد، عمر يوسف السبيخي
  2. السيدة، حنين علي محمد صابر
  3. السيد، أحمد المبروك الطيب
  4. السيد، محمد رمضان الكريو 

مادة 2 

على السادة الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.   

ls.org.ly