قرار رقم 461 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 461 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، أحمد خليفة الأحجل وعضوية كل من:-

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، دراسة آليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير من كفاءة الأداء الاقتصادي والمؤسساتي في إطار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتقديم مقترحات بشأن تطويره بما يسهم في تغطية كافة الاختصاصات والصلاحيات الموكولة للوزارة وفق التشريعات النافذة وكذلك بما يلبي المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية وما يعرف باقتصاد المعرفة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها والتعاون والتنسيق مع التقسيمات الإدارية بديوان الوزارة وجهاتها التابعة.

مادة 4

تجتمع اللجنة بصفة دورية، وتحدد مكان ومواعيد انعقادها في أول اجتماع لها.

مادة 5

تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 6

تصرف للجنة مكافأة مالية مقطوعة يحددها وزير الاقتصاد والتجارة عند الانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير متكامل بالخصوص.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly