قرار رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يكلف عميد، السنوسي صالح السنوسي سعيد، رئيسا لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly