قرار رقم 460 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 460 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2022/10/12 م، وذلك لحضور الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly