قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني

التاريخ: 1 يوليو 2025

قرار رقم 455 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى عميد مهندس، الهادي على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly