قرار رقم 454 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 454 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، اعتبارا من تاريخ 2022/10/10م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly