قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تحدد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار الوزراء رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات تدرج المرتب الأساسي بالعلاوات السنوية للموظفين 

الدرجةأول المربوط علاوة التمييزالعلاوة السنوية علاوة السكنالأولىالثانية التالتةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةالتامنةالتاسعةالعاشرةالحد الأدنى من السنوات المقررة إلى الدرجة الأعلى 
الرابعة عشر47002005045047504800485049004950 50005050510051505200غير مقيد 
الثالثة عشر 4300200504504350440044504500455046004650 470047504800غير مقيد 
الثانية عشر 3940200504503990404040904140419042404290434043904440غير مقيد 
الحادية عشر 3580200404503620366037003740378038203860390039403980غير مقيد 
العاشرة 3220200404503260330033403380342034603500354035803620خمسة سنوات 
التاسعة 2900200404502940398030203060310031403180322032603300أربعة سنوات 
الثامنة 2580200404502620266027002740278028202860290029402980أربعة سنوات 
السابعة 2260200304502290232023502380241024402470250025302560أربعة سنوات 
السادسة 1980200304502010204020702100213021602190222022502280أربعة سنوات 
الخامسة 1700200304501730176017901820185018801910194019702000أربعة سنوات 
الرابعة 1460200204501480150015201540156015801600162016401660أربعة سنوات 
الثالثة 1220200204501240126012801300132013401360138014001420أربعة سنوات 
الثانية 1020200204501040106010801100112011401160118012001220أربعة سنوات 
الأولى 8202002045084086088090092094096098010001020أربعة سنوات 
ls.org.ly