قرار رقم 453 لسنة 2022 م بإضافة عضو إلى لجنة 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 453 لسنة 2022 م بإضافة عضو إلى لجنة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف السيد، أسامة أحمد محمد الماني، إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly