قرار رقم 452 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 452 لسنة 2022 م بشأن نقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

ينقل السيد، عز الدين حمد عبد الحفيظ الواسع، الموظف التابع لوزارة الصحة مستشفى إبن سينا التعليمي للعمل بجهاز الإسعاف الطائر الليبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly