قرار رقم 451 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 451 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة خمسة أيام، لحضور مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة اعتبارا من تاريخ 2022/10/8م، ويرافقه السيدان الآتي ذكرهما: 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly