قرار رقم 451 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم م.1999 المؤرخ 2022/9/19 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.عماد الدين محمد الشعاب، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة خمسة أيام، لحضور مؤتمر المنظمة العالمية للخيول العربية الأصيلة اعتبارا من تاريخ 2022/10/8م، ويرافقه السيدان الآتي ذكرهما:
- السيد، الطيب الصادق المصراتي، مستشار الهيئة
- السيد، محمد عبد الرحمن الصديق، مدير إدارة كتاب الأنساب الليبي
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.