قرار رقم 45 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 45 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، الأخ / عبدالله محمد علي جويلي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly