قرار رقم 45 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 / 93 افرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به التي تدل على توافر الشروط القانونية المطلوبة للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20 / 6 / 1424 ميلادية.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية، الأخ / عبدالله محمد علي جويلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام