قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري – رئيسا. 
  2. السيد، وكيل وزارة الدفاع – عضوا 
  3. السيد، وكيل وزارة الداخلية – عضوا 
  4. السيد، رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية – عضوا 
  5. السيد، رئيس جهاز المخابرات العامة – عضوا 
  6. السيد، رئيس جهاز المباحث العامة – عضوا 
  7. السيد، رئيس مصلحة الجمارك – عضوا 
  8. السيد، رئيس مصلحة الموانئ والنقل – عضوا 
  9. السيد، رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ – عضوا 
  10. السيد، مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية – عضوا 
  11. السيد، مدير مكتب وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري – مقرر اللجنة

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار ممارسة الإختصاصات التالية: 

  1. تسهيل إجراءات تطبيق وتفعيل الخطط الأمنية بكافة الموانئ الليبية والسفن التي ترفع العلم الليبي بما يضمن الإيفاء بالحد الأدنى من المتطلبات والمعايير القياسية الدولية المحددة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE، وإيجاد آلية تنظيمية تكفل التنسيق والتعاون الفعال وحل المختنقات والتضارب في تنفيذ المهام والاختصاصات إن وجدت بين مختلف الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل الموانئ. 
  2. إتخاذ القرارات المتعلقة برفع أو خفض المستوى الأمني وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE، والتي حددت من خلالها المستويات الأمنية الثلاث طبقا للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها عند كل مستوى أمني مقرر بخطة كل ميناء بناء على تقارير تحال إليها من قبل اللجنة الرئيسية المختصة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية SPS CODE أو التي تحال إليها من قبل الجهات الأمنية المختصة بشؤون الأمن في الدولة. 
  3. تذليل الصعاب وإزالة المعوقات والمختنقات التي قد تواجه تنفيذ اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية التابعة لها بالموانئ لمهامهم، وإيجاد الحلول العاجلة والجذرية بالتنسيق في ذلك مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الإستعانة به في أداء مهامها. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly