قرار رقم 445 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 445 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/3م، وذلك للمشاركة في المؤتمر السعودي الدولي الخامس. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly