قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 444 لسنة 2022

قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد عبد الله السبتي، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/5م، وذلك لحضور الدورة التدريبية التنشيطية بشأن تجديد التراخيص على الطائرة الرئاسية الأولى -340-A التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly