قرار رقم 444 لسنة 1994 م بتعديل حكم بالقرار رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
قررت
مادة 1
يُستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية النص التالي:
“يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الخمس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويكون إنشاء الفروع والمكاتب وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناءً على عرض من لجنة إدارة الهيئة.”
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.