قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 443 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح هيئة السلامة الوطنية لغرض شراء سيارات مزدوجة، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly