قرار صادر عن مجلس الوزراء الليبي يقضي بإعفاء مسؤول وتكليف آخر بمهامه، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط العمل الإداري والقضائي في ليبيا.
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بـ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2024 م، بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 25/05/2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يُعفى السيد، صبري محمد هدية، من مهامه رئيساً لجهاز الشرطة القضائية ويكلف وكيل عام وزارة العدل بمهام رئيس الجهاز بالإضافة إلى مهامه.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.