قرار رقم 442 لسنة 2025 م بإعفاء من مهام وتكليف

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار صادر عن مجلس الوزراء الليبي يقضي بإعفاء مسؤول وتكليف آخر بمهامه، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط العمل الإداري والقضائي في ليبيا.

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يُعفى السيد، صبري محمد هدية، من مهامه رئيساً لجهاز الشرطة القضائية ويكلف وكيل عام وزارة العدل بمهام رئيس الجهاز بالإضافة إلى مهامه.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly