قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2-2-893 المؤرخ في 2022/9/25 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 22898 المؤرخ في-2022/9/26 م.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي رقم 23151 المؤرخ في 2022/9/28 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/7م، وذلك لحضور المؤتمر العربي الإفريقي للزراعة والأمن الغذائي، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، محم ود أحمد الفطيسي
- السيد، مفتاح ناجي أبوفاطمة
- السيد، حازم فرج الشويهدي
- السيد، شعبان محمد شعبان الكميشي
- السيد، علي شعبان مبارك
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.