قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، حسين أعطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/10/7م، وذلك لحضور المؤتمر العربي الإفريقي للزراعة والأمن الغذائي، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، محم ود أحمد الفطيسي
  2. السيد، مفتاح ناجي أبوفاطمة 
  3. السيد، حازم فرج الشويهدي
  4. السيد، شعبان محمد شعبان الكميشي 
  5. السيد، علي شعبان مبارك 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly